غش
الموجز
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 قبل تعديلها بالقانون 281 لسنة 1994 . يخص جريمة عرض السلع الفاسدة وليس انتاجها .
القاعدة
لما كان مناط قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 31 لسنة 16 قضائية بخصوص عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، وكانت تلك المادة تخص جريمة عرض السلع الفاسدة وليس جريمة انتاجها التي دين الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

