الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " الضريبة على شركات الأموال : الإعفاء منها " " الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة : الإعفاء منها " . قانون " تفسيره " .الطعنرقم ۲۱۹٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٦/۱۲الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۹رقم القاعدة۱۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول