نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــود خضــــــر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضــــاة / بـــــدر خليفــــــة خالـــــــد جــــــاد جــــــــلال شاهيــــن تامــــــر عاطــــــف" نـواب رئيــس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عادل حجاج . وأمين السر السيد / مدحت عريان ، محمد الشيمى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

