مأمورو الضبط القضائي " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة . جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۲۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.