قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــود خضـــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــاة / بـــــــدر خليفـــــــة خالـــــــد جــــــاد هانــــى صبـــحــى تامــــــر عاطـــــف " نـواب رئيــس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عادل حجاج . وأمين السر السيد / محمد الشيمى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

