هتك عرض . قصد جنائي . باعث . جريمة " أركانها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ ضياء الدين جبريل زيـــادة نـائب رئيــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ محمـــــــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــب و عبد القـــــــــــــوي حـــــــــــــــــفظي وضـــــــــــــــــياء شلــــــــــــــــــــــــــــــــــبي و حاتـــــــــــــــــــــــــــــم عمـــــــــــــــــــــــــــــر " نــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عادل الاختيار.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 27 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 6797 لسنة…

