دعوى " مصاريف الدعوى". محاماة " أتعاب المحاماة".
الموجز
دعوى الطاعنات الفرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض عن إساءة استعمالهما لحق التقاضي في الدعوى الأصلية ضدهن بالحكم ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهن لهن. مؤداه. اتحاد مصلحتهن في الدعوى ووحدة الطلب الموجه لهن ومنهن. خسارتهن الدعويين. أثره. التزامهن مجتمعات بمصروفات كل دعوى شاملة أتعاب المحاماة. علة ذلك. إلزام الحكم كل طاعنة منفردة بأتعاب المحاماة عن كل دعوى دون بيان لأساس ذلك. قصور وخطأ.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أُقيمت من المطعون ضدهما على الطاعنات بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر لهن من مورثهن بتاريخ 1/4/2002، ووجهت الأخيرات دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهن مبلغ 40000 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهن من جراء إساءة استعمال حق التقاضي، مما مؤداه أن مصلحة الطاعنات في الدعوى الأصلية متحدة، وأن الطلب الموجه لهن فيها واحد، وطلبهن في الدعوى الفرعية واحد، وكانت الطاعنات قد خسرن هاتين الدعويين أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فقد حقت عليهن مصروفات كل منها شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وهى واحدة عن كل طلب، يلزمن بها جميعهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم كل طاعنة على حدة مبلغ 175 جنيهًا ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعويين الأصلية والفرعية مع أن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة طلبًا واحدًا في كل من الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية دون أن يكشف في أسبابه عن الأساس الذى استند إليه في ذلك، فإنه يكون فضلًا عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد النــــاصر محمد أبو الوفـا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله و أيــــــمـــــن مـــحـــــمــــد صــــابــــــر (نــواب رئــــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مرشدى. والسيد أمين السر/ مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة سنة 1437 هـــــ الموافق 7…

