دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــــــــــــلي حسنين و أحمـــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــينومحمد تركـــــــــــــــــــــــــــي و محمد كامــــــــــــــــــــل باشانواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فؤاد .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 9 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 5705 لسنة 94 القضائية .…

