إثبات " بوجه عام ". استعمال القوة والعنف مع موظف عام . قصد جنائي . جرمة "أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ٦۲٥۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.