دعوى" مصروفات الدعوى : الملزم بها " .
الموجز
الدعاوى المرفوعة على المدعى عليه ولا يمكن له تفاديها أو لا يكون ملزماً بتفاديها . التزام المدعى بمصاريفها ولو كسبها . علة ذلك . تسليم المدعى عليه بذلك الحق قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
القاعدة
إن الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكـى نائــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة . (95) الطعن رقم 124 لسنة 79 القضائية(1-5) دعوى" مصروفات الدعوى : الملزم بها " . (1) الأصل . إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها . الاستثناء . عدم تضمن الخصومة أى نـزاع . علة ذلك . انتفاء الخسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم…

