الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان. تقادم "التقادم المسقط". اهلية. عقد. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة: ما يعد كذلك".الطعنرقم ۷۱۷۲ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول