محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات" . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۱٦۱۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.