تركة " تحديد نطاق التركة: تمثيل الوارث لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة ". حكم " حجية الأحكام: حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهم.
الطعن
رقم ۱۲۸۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.