أمر بالاوجه حجيته " . إثبات " قرائن قانونية " . قوة الامر المقضي . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية . المبنى على اسباب عينية . امتداده لجميع المساهمين في الفعل ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين . أقتصار حجيته على من صدر لصالحه .
مثال .
القاعدة
لما كان ذلك و كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إن كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه ، و إذ كان الطاعن على ما يذهب إليه في وجه نعيه - و بفرض صحته - يقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لعدم كفاية الأدلة قبل المتهم الآخر فإن الأمر في هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة و لا يحوز حجية في حق الطاعن ، و من ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . ( الطعن رقم 369 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (93) الطعن رقم 369 لسنة 60 القضائية (1) إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع بإكراه الشاهد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" نقض "أسباب. الطعن. ما لا يقبل منها". - دفاع الطاعن بأن رواية الشاهد من تلفيق ضابط المباحث، لا يعد دفعاً بالإكراه. طالما لم يدع…

