الرئيسيةالأحكامإيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : تعلقها بالنظام العام " " الإخلاء لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى " .الطعنرقم ۱۷٦۱۰ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۱۲/۲٤المكتب الفنى٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول