بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور فى أسباب الحكم الواقعية". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "نطاقها: حجية الحكم الجنائي". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
الطعن
رقم ۱۹٤۹۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.