تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد". حيـازة " ماهيتها : مـن شروطها : وضـع اليـد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " "الدفاع الجوهري " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى : القصور فى أسباب الحكم الواقعية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خـــــــالـــــــــد مــصــطــفــــــى ، حـــمـــــــــدي طــــــــاهـــــــــــــر إيـهــــــــــــــــــاب حـمـــــــــــــاد و عــــــــــــــــلاء الــزهــــــيــــــرى " نـــــــواب رئيس المحكمـــــــة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد نور الدين.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 23 من ذوالحجة سنة 1446هـ الموافق 19 من يونيه سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23064 لسنة 92 ق.المرفوع مــنالسيد…

