شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد". حيـازة " ماهيتها : مـن شروطها : وضـع اليـد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " "الدفاع الجوهري " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى : القصور فى أسباب الحكم الواقعية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ".

الطعن
رقم ۲۳۰٦٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱۹⁩

الموجز

تطرق الطاعن بأسباب استئنافه لطلبيه المرفوع عنهما الدعوى . مؤداه . تجاوز استئنافه طلب عدم التعرض له في ملكيته لأرض التداعى إلى طلب تثبيت ملكيته لها . تمسكه أمام محكمة الموضوع بتملك عين النزاع والأرض المُقامة عليها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتملكه العين بالشراء وتقديمه المستندات المؤيدة لدفاعه . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تطرق بأسباب استئنافه لطلبيه المرفوع عنهما الدعوى ومن ثم فإن نطاق استئنافه يتجاوز طلب عدم التعرض له في ملكيته لأرض التداعى إلى طلب تثبيت ملكيته لها ، فضلاً عن أنه ولئن لم يطلب صراحة في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم الابتدائى فيما تضمنه من رفض طلبه بخصوص تثبيت ملكيته لأرض التداعى إلا أن استئنافه لطلب عدم التعرض له في ملكيته يتضمن ضمناً أسباب كسب ملكيته لأرض التداعى كمسألة أولية لازمة للفصل في طلب عدم التعرض الذي تناولته أسباب استئنافه ، كما أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملك عين النزاع والأرض المُقامة عليها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فضلاً عن تملكه العين المذكورة بالشراء وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه والواردة بوجه النعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تناول هذا الدفاع من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره في النزاع ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه رغم أنه دفاع جوهري - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لتملك الطاعن لعين النزاع بالتقادم المكسب من عدمه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بقصور يبطله

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب    محكمـة الـنقـض   الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام          " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خـــــــالـــــــــد مــصــطــفــــــى     ،      حـــمـــــــــدي طــــــــاهـــــــــــــر                                 إيـهــــــــــــــــــاب حـمـــــــــــــاد     و    عــــــــــــــــلاء الــزهــــــيــــــرى                          " نـــــــواب رئيس المحكمـــــــة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد نور الدين.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى.  في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 23 من ذوالحجة سنة 1446هـ الموافق 19 من يونيه سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23064 لسنة 92 ق.المرفوع مــنالسيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا