إثبات " ندب الخبراء: سلطة محكمـــة الموضـــوع فى تقدير عمل الخبير". أموال " الأموال العامة للدولة: وضع اليد على الأموال العامة " . تقادم " التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد "" الحيازة المكسبة للملكية: مدى جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم " . حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". حيازة " من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ".
الطعن
رقم ۲٥۹٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.