نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته . عدم استئنافه هذا القضاء . أثره . اختصامه في الطعن بالنقض . غير جائز . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يستأنف هذا القضاء ، وبالتالى فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير جائز وبالتالى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد القاضى / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " والسادة القضاة / أحمد فتحى المزين ، محمد شفيع الجرف يحيى شافعى يمامة " نواب رئيس المحكمة " وأيمن محمود شبكة بحضور السيد رئيس النيابة / إسماعيل حسن . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 6 من جمادى الأولى…

