وقف " الوقف الخيرى : أحكامه " .
الموجز
تضمن حجة الوقف حصتين إحداهما للخيرات . اختصاص المجلس المشكل بالمادة 2 من قرار بق 55 لسنة 1960 المعدلة بق 27 لسنة 1974 وحده بتقدير وفرز حصة الخيرات . مؤداه . صيرورة التصرف الصادر من المستحقين في الحصة الأهلية موقوف لحين صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية في الوقف .
القاعدة
إن مفاد النصوص في الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، والمادة 3 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالقرار بقانون رقم 272 لسنة 1959 ، وفى الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف الصادر بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1974 ، والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادر بقرار بقانون رقم 80 لسنة 1971 يدل على أنه إذا اشتملت حجة الوقف على حصتين إحداهما للخيرات فإن المجلس المشار إليه آنفاً يكون هو وحده المختص بتقدير وفرز حصة الخيرات ، وينبنى على ذلك أن أى تصرف من المستحقين في الحصة الأهلية موقوف على صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية في الوقف .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، بليـــغ كمـــال شريف سامى الكومى و أحمد رشدى ســلام " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب فايد . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 9 من…

