شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

سرقة

الموجز

المواد المخدرة . منقول يصح أن يكون محلاً للسرقة وإن كانت حيازتها غير مشروعة . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على أن : ( كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق ) ، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن مشروعية حيازته من عدمه ، فإذا كان الشيء صالحاً بطبيعته محلاً لحق عيني فهو مال ولو كان القانون المدني يحظر التعامل فيه وينكر عليه صفة المال ، ذلك أن حظر القانون التعامل في شيء يعني إنكار أن يكون لفرد حق عيني عليه ، ولكنه لا يعني إنكار أن يكون للدولة هذا الحق ، ويعني ذلك أن هذا الشيء يصلح بصفة عامة محلاً لحق عیني ، ومن ثم يصدق عليه تعريف المال ، ومن ثم فإن المواد المخدرة رغم أن حيازة المجني عليه لها غير مشروعة تصح أن تكون محلاً للسرقة ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد أثبت قيام الطاعنين بسرقة المبلغ المالي والهاتف من المجني عليه بخلاف المخدر ، ليضحى منعى الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا