نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــ برئاسة السيد القاضي/ يحيــــــــــى فتحـــــي يمامــة نائـــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو القاسم خليـــل ، أسامــــــة جعفـــــر محمـــــد محمـــــد شـــــــرين القاضي و بـــــــــــــــاسم أحمد عــــــزات " نواب رئيس المحكمــــــــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمد البكري.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 26 من ذى الحجة سنة 1446 هـ الموافق 21 من يونيو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في…

