شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي".

الطعن
رقم ۱۱٥۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۲۱⁩

الموجز

الاستئناف الفرعي . شرطه . جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي . وجوب توجيه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف في الاستئناف الأصلي وحده دون غيره . الاستئناف الفرعي الصحيح ينقل النزاع إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الأوجه .

القاعدة

أنه يجوز للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً - ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له أو بعد قبوله الحكم المستأنف - حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأخير وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به سواء كان قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات أو مسائل ورفع استئناف أصلي عن قضائه في إحداها جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي، ويتعين أن يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف في الاستئناف الأصلي وحده فلا يجوز توجيهه إلى خصم لم يقم برفع الاستئناف الأصلي، ومتى رفع الاستئناف الفرعي صحيحاً، فإنه ينقل النزاع إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الأوجه

نص الحكم — معاينة

      باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةـــ   برئاسة السيد القاضــــي/ يحيـــــى فتحـــــي يمامــــــــــة              نائـــب رئيس المحكمـــــــــــة   وعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليــل    ،         أسامــــــــــة جعفــــــــــر محمد                             محمد شـرين القاضــــي     و        خـــالد عبد الرحيــم رشوان                                              " نــواب رئيس المحكمـــــــــــة"وبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمد البكري.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 26 من ذى الحجة سنة 1446 هـ الموافق 21 من يونيو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11517…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا