حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ۱٥۹٤۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.