نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ عزمــــــي الشافعـــــــي "نائب رئيس المحكمـة"وعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / محمــــــد السعدنــــــي و وائـــــــــــل صبحـــــــــــيمحمد عبد العليم مهـران و "نواب رئيس المحكمة"محمد أحمد عبد القوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ علي جوده. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 6 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 295 لسنة 95…

