ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ عزمــــــي الشافعـــــــي نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / محمــــد السعدنــــــــي و محمد عبد العليم مهرانإيهاب إلهــام نــــــــوار و أحمــد محمــد ممــدوحنواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 6 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 443 لسنة 95 القضائية.المرفوع…

