نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د )-----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ عزمـــــــــي الشافعـــــــي نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / وائـــــــــــل صبحــــــــــــي و إيهــاب إلهــــام نـــــــــوارأحمد محمد ممــــدوح نواب رئيس المحكمةمحمد أحمد عبد القوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 6 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1926 لسنة 95 القضائية.المرفوع…

