رسوم " رسم الدمغة " . ضرائب . عقد .
الموجز
صورة العقد التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى . هى تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء . صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة . خضوعها لرسم الدمغة النوعى .
القاعدة
مؤدى نص المادة 11 من القانون 224 لسنة 1951 ، أن المقصود بصورة العقد الممضاه التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل هى تلك الصورة الممضاه من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، فإن هذا الرسم لا يتعدد بتعدد تلك الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر , و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم ما حصله من أن صور تصاريح الشحن موضوع النزاع تحمل توقيع الوكلاء بالعمولة الذين تسلموا المواد البترولية مما يجعلها صالحة للإحتجاج بها عليهم لصالح الشركة المطعون ضدها أمام القضاء ، لم يخضع هذه التصاريح لرسم الدمغة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من إبريل سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد. (220) الطعن رقم 616 لسنة 41 ق رسوم "رسم الدمغة". ضرائب. عقد. صورة العقد التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة. خضوعها لرسم الدمغة النوعي. مؤدى نص المادة 11 من…

