مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية : اساءة استعمال حق التقاضى " .
الموجز
حقا التقاضى والإبلاغ والشكوى . من الحقوق المباحة. استعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض . الاستثناء . ثبوت الانحراف بالحق إلى اللدد في الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء مضارة الخصم . عبء اثبات قصد الإضرار . وقوعه على عاتق المضرور .
القاعدة
إن حقى التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة و العنت مع وضوح الحق و ابتغاء الإضرار بالخصم ، وكان عبء اثبات قصد الإضرار يقع على عاتق المضرور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26من أكتوبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة, أيمن يحيى الرفاعي, فيصل حرحش نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى. (140) الطعن رقم 15487 لسنة 77 القضائية (1، 2) عقد "تحديد موضوع العقد: تكيف العقد". تكييف العقود. العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما. محكمة الموضوع. سلطتها في التعرف على ذلك القصد وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح. خضوعها…

