حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". وكالة "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة السبت (ب) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / أيــمــن يـحـيـي الـرفـاعي نـائـــــب رئـيـــــس الـمحـكـمـةوعضوية السادة القضاة / شـــريــف فـــؤاد الـعــشري ، رأفـت الحسيني عبد الفتاح صلاح عـبـد الفتاح المنسي و عبد المجيد محمود سمهان نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــةوحضور رئيس النيابة/ محمد أبو بكر. وحضور أمين السر السيد/ محمد فرجفي الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الموافق 25 من ذو الحجة سنة 1446ه الموافق 21 من يونيو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17902 لسنة 92…

