التماس إعادة النظر " من حالات الالتماس " .
الموجز
الطعن على الحكم الانتهائى إذا قضى بشيء لالتماس إعادة النظر " من حالات الالتماس " .م يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون إدراكه بأنه يقضى بما لم يطلبه الخصوم . سبيله . التماس إعادة النظر . م 241 / 5 مرافعات .
القاعدة
إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طريق الطعن على الحكم الانتهائى إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركاً بأنه يقضى بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241 / 5 من قانون المرافعات و ليس الطعن عليه بطريق النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26من أكتوبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة, أيمن يحيى الرفاعي, فيصل حرحش نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى. (140) الطعن رقم 15487 لسنة 77 القضائية (1، 2) عقد "تحديد موضوع العقد: تكيف العقد". تكييف العقود. العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما. محكمة الموضوع. سلطتها في التعرف على ذلك القصد وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح. خضوعها…

