اثبات "طرق الاثبات". ايجار "ايجار الاماكن: أسباب الاخلاء: الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأخير من الباطن". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دفاع "الدفاع الجوهرى".
الموجز
علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وسكوته فترة طويلة دون اعتراض. جواز اعتباره تنازلا عن استعمال حقه في طلب الإخلاء.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يجوز اعتباره تنازلا من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر لسبب التأجير من الباطن أو التنازل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوى عبد ربه، درويش مصطفى أغا نائبى رئيس المحكمة، على محمد إسماعيل ونبيل أحمد عثمان. (88) الطعن رقم 7257 لسنة 65 القضائية (1) دعوى "الدفاع فى الدعوى". دفاع "الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع. الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسباب حكمها. (2-4) إثبات "طرق الإثبات". إيجار"إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل…

