هتك عرض . طفل . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مشددة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة "وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و هشـــــــــام عبد الهـــــــاديو نــــــــــــــادر خلـــــــــــــف و علــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــارة " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عمار .وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 3 من ربيع الآخر سنة 1447 ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

