نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصما حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . مناطه . توجيه طلبات منه أو إليه . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول اختصامه . عدم القضاء للمطعون ضدهما بصفتيهما رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بعزبة البرج ، مدير الجمعية الزراعية أو عليهما بشيء . مؤداه . عدم اعتبارهما خصمين حقيقيين في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول اختصامهما في الطعن .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط في تحديد الخصم هو توجبه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ إنه ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما ( رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بعزبة البرج ، مدير الجمعية الزراعية بها ) قد اختصما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم، ممدوح القزاز، محمود العيسوي وسالم سرور نواب رئيس المحكمة. (97) الطعن رقم 11889 لسنة 65 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصما حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مناطه. توجيه طلبات منه أو إليه. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول اختصامه. عدم القضاء للمطعون ضدهما بصفتيهما رئيس…

