دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى البطلان " .
الموجز
صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها . عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه . أثره . بطلان الإعلان واعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً . أثره . جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه .
القاعدة
أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالى اعتباراً الحكم الصادر فيها منعدماً ، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 2012 برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسـن فضـلى ، عبـد العزيـز فرحـات ، خـــالد مصطفـى و إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة . ( 11 )الطعن رقم 10158 لسنة 78 القضائية (1) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع…

