شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "اجراءات نظر الدعوى".

الطعن
رقم ۱٤۲۹۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۲۸⁩

الموجز

قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. سند ذلك. الحكم أضحى نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي- فيما يتعلق بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لقاضي التنفيذ. أثره.لا يجوز لمحكمة أول درجة معاودة نظر الدعوى. مفاده. قضاءه في مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً في موضوع النزاع، ولا تستنفذ به المحكمة ولايتها. أثره. على محكمة الاستئناف إذا ماارتأت مخالفتها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضي. علته. عدم مخالفة المبادئ الأساسية للنظام القضائي لتعلقها بالنظام العام، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا والتصدى لموضوع الدعوى مخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم .. لسنة .... مدني مستأنف المحلة الكبرى على سند من أن ذلك الحكم قد فصل في أن الدعوى محل الطعن تعد من منازعات التنفيذ الذي يختص بها قاضي التنفيذ وقد أضحى هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي- فيما يتعلق بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لقاضي التنفيذ ومن ثم لا يجوز لمحكمة أول درجة معاودة نظر الدعوى، وكان هذا القضاء وإن جرى في منطوقه على عدم جواز نظر الدعوى إلا أنه في حقيقته قضاء في مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً في موضوع النزاع، ولا تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعه مما يوجب على محكمة الاستئناف إذا ماارتأت مخالفتها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى دون أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                    نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــــــــرف الكشكــــــــــي           ،        وليــــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــان                          طــــــــــارق أبــــــو ريــــــــة            و      أحمـــد البكــــري الصــادق                          " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سمير.بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 3 من محرم سنة 1447ه الموافق 28 من يونيو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14297 لسنة 92 ق.المرفــوع مـن-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا