بُطلان " مسائل متنوعة : بُطلان التصرفات المُخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضي الصحراوية : ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها " .
الطعن
رقم ۱۹۲۹۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.