تزوير " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۷۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.