دفاع . " الإخلال بحق الدفاع " . " ما لا يوفره " .
الموجز
ندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم . عدم إفصاح الأخير عن توكيل محامياً آخر ، و سكوته عن طلب تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
الأصل أن المتهم حر في إختيار من يتولى الدفاع عنه و حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع ، إلا أنه و قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يذكر للمحكمة - حين ندبت محامياً عنه و لم يطلب منها تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره ، فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة بأنها - إذ ندبت محامياً عنه - قد أخلت بحقه في الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1965 برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام. (38) الطعن رقم 1773 لسنة 34 القضائية (ا, ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". ( أ ) ندب المحكمة محامياً عن المتهم. عدم إفصاح الأخير عن توكيل محامياً آخر, وسكوته عن طلب تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) المحامى ـ موكلاً كان أو منتدباً ـ أن يسلك…

