الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى "تقدير قيمة الدعوى". نقض "شروط قبول الطعن بالنقض: نصاب الطعن بالنقض في ظل القانون 191 لسنة 2020".الطعنرقم ۳۰٥٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول