ملكية " حق الملكية " . دعوى " المصلحة في الدعوى "
الموجز
لمالك الشئ وحده حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه في حدود القانون . للشخص المعنوى مالك العقار مصلحة في إقامة الدعوى عند تحقق سبب من أسباب فسخ عقد الايجار .
القاعدة
الأصل أن لمالك الشىء وحده - في حدود القانون - حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه مراعياً في ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بنص المادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها و إن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها و قام سبب لفسخ عقد الإيجار و أن يختار مستأجره و أن يستعمل العين في أى وجه مشروع ، لما كان ذلك فإنه يكون للشركة المطعون ضدها بإعتبارها شخصاً معنوياً مالكاً للعقار الكائن به عين النزاع مصلحة في إقامة الدعوى إذ إعتقدت بوجود سبب لفسخ عقد إيجار تلك العين .

