محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالى الربح . من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع . النعى على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعى .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالى الربح من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع الأمر الذى يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى عبد الجواد، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة. (120) الطعن رقم 1258 لسنة 73 القضائية (1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة". التنازل الكلى أو الجزئي عن المنشأة. عدم الإخطار به في الميعاد. أثره. احتساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. علة ذلك. م 33 ق 187 لسنة 1993 . (2) حكم…

