شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إرث "التركة: ديون التركة" "تمثيل الوارث للتركة".

الطعن
رقم ۹۹۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۸/۲۸⁩

الموجز

انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة واستقلال شخصية الوارث عن المورث. مؤداه. تعلق ديون المورث بتركته بمجرد الوفاة وللدائنين حق عيني عليها يتقاضون منها ديونهم قبل أيلولة شيء منها للورثة. لازمه. عدم انشغال ذمة ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. مُخالفة الحُكم المطعون فيه ذَلِك النظر وقضائه للمطعون ضده بالتعويض الذي قدَّره وإلزام الطاعنِين بأشخاصهم بأدائه دون تحميل التركة الالتزام به رغم إقامة الدعوى ضد مورثهم الذي توفى حال تداول الاستئناف وقيامهم بتصحيح شكل الاستئناف. مُخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

أنَّ التركة مُنفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وأنَّ شخصية الوارث مُستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإنَّ ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنِين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أنْ يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثًا إلَّا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. (11) وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض الذي قدَّره وألزم الطاعنِين بأشخاصهم بأدائه ولم يحمل التركة الالتزام به رغم أنَّ الدعوى أُقيمَت من المطعون ضده على مورث الطاعنِين لاقتضاء التعويض المُطالَب به منه، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الورثة إلَّا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر رغم وفاة المورث حال تداول الاستئناف وتصحيح الطاعنون له، فإنَّه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائــــــــــــب رئيـــــــــس المـــــحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبـد المـنعــــم منـصــور  د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة وعــــدلــــــــــــي إســمــــاعــــيـــــــــــل فـــــــــؤاد "نـــــــــــواب رئــيــــــــــس المــحكــمــــــــــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد خلف.وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 5 من ربيع الأول سنة 1447ه المُوافق 28 من أغسطس سنة 2025م.    أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المُقيَّد في جدول المحكمة برقم 9910…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا