إرث "التركة: ديون التركة" "تمثيل الوارث للتركة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائــــــــــــب رئيـــــــــس المـــــحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبـد المـنعــــم منـصــور د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة وعــــدلــــــــــــي إســمــــاعــــيـــــــــــل فـــــــــؤاد "نـــــــــــواب رئــيــــــــــس المــحكــمــــــــــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد خلف.وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 5 من ربيع الأول سنة 1447ه المُوافق 28 من أغسطس سنة 2025م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المُقيَّد في جدول المحكمة برقم 9910…

