جمارك " رسوم جمركية : تحديد التعريفة الجمركية " .
الموجز
تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة . تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية . علة ذلك . تفادى ما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ . مؤداه . ليس من شأنها تعديل الرسم أو تقرير رسم جديد .
القاعدة
أنه طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة. (81) الطعن رقم 195 لسنة 67 القضائية (1) جمارك "رسوم جمركية: تحديد التعريفة الجمركية". تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة. تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية. علة ذلك. تفادي…

