محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: طلب إحالة الدعوى للتحقيق، الاستناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ۹۹۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۸/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.