حكم " الطعن في الحكم الصادر في الطلب ".
الموجز
ميعاد الطعن في الحكم . بدأه من تاريخ صدوره . الاستثناء . من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الأحوال التى يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمة مذكرة بدفاعه . م 213 مرافعات . عدم إعلان الطاعن بالحكم وعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . إقامة الطعن في الميعاد .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك , ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك , ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

