إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و أشـــــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــــــرىتـــــــامـــــــــر عبـــــــد القـــــــادر و محمــــــــــد عطيـــــــــة قنيبــــــــرنـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إبراهيم عكاشة.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 5 من ربيع الآخر سنة 1447 هـــــ الموافق 27 من سبتمبر سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5193 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:.............. محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة…

