إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/أحــمـــد الــوكــيـــــل "نــائـــب رئيــس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هــشـــام أنــــور و حـــــمــــوده نـــصــار حــسـن علي كــفــافــــي و طـــارق عــمــــــر نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شاديوأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2025 م.أصـــدرت الحكم الآتــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15742 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:.......... "محكوم عليه"ضــــــدالنيابة العامةالوقائـــــعاتهمت النيابة العامة…

