ضرائب . " الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية " . إجراءات ربط الضريبة " . " التقدير الحكمي " .
الموجز
التقدير الحكمي . سنة القياس . اشتمالها علي أر باح أو خسائر رأسمالية . اتخاذها أساسا لربط الضريبة في السنوات المقيسة . وجوب تطبيقه . المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 . عدم تمسك أصحاب الشأنت به . لايهم .
القاعدة
طبقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة في سنة القياس أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة وإن إشتملت على أرباح أو خسائر رأسمالية ، وجرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون في جميع الحالات وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا به أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 1966 برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود. (114) الطعن رقم 391 لسنة 30 القضائية ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "التقدير الحكمي". التقدير الحكمي. سنة القياس. اشتمالها على أرباح أو خسائر رأسمالية. اتخاذها أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة. وجوب تطبيقه. المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. عدم تمسك أصحاب الشأن به.…

