ضرائب " تعليمات مصلحة الضرائب " .
الموجز
إصدار مصلحة الضرائب الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2007 نفاذاً للحكم بعدم دستورية م 96 ق 157 لسنة 1981 . أثره . إلغاء الضرائب التى ربطت طبقاً لهذه المادة ومقابل التأخير عن الضرائب التى لم تسدد حتى 20 / 4 /2007 تاريخ العمل بهذا الحكم .
القاعدة
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 178 لسنة 19 ق دستورية الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور ، وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 3/6/2007 نفاذاً لهذا الحكم بإلغاء كل الضرائب التى تم ربطها طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته التى لم يتم سدادها حتى 20/4/2007 تاريخ العمل بالحكم المذكور أياً كان أساس الربط وكذلك مقابل تأخير المستحق ولم يتم سداده .

